الحسن البصري (١) أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءًا.
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول، والمذي، والغائط، والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره (٢) ، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثًا كسائر الأحداث - ولا فرق بين قليله وكثيره - أو لا يكون حدثًا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير.
وقد احتج أحمد (٣) وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان.
٨٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا أبي، عن حسين المعلِّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن (مِعْدَان بن طلحة) (٤) ، عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قاء فأفطر (٥) ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءًا (٦) .