عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، عن عثمان قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا (١) .
وقال بعض من قال: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله ﴿لا تحلوا شعائر الله﴾ (٢) منسوخ، لأن القتال في الشهر الحرام مباح، نسخه قوله ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (٣) وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ منسوخ (٤) .
وقال قائل (٥) : خير الله نبيه في قوله ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ ثم خبر أن إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبا