فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 7126

محشوشا في بطنها، قال: وقد أتى سعد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين (١) .

وقال أصحاب الرأي (٢) : وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم، فقد وقعت الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين، وكذلك لو كان الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالها، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب، فهو مثل ذلك، ولا يلزم النسب في هذا، ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويلزم في قول يعقوب ومحمد لو شهدت امرأة واحدة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ولدتني أمي لسنتين.

٦٦٧٧ - وروينا عن حماد بن سلمة، عن حميد، أن هرم الأسلمي كان في بطن أمة سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما (٣) .

وكان أبو ثور يقول: فإن ثبت شيء مما قال مالك وبعض الناس صرنا إليه، وإلا فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر، وكذلك لو كان الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت