فهرس الكتاب

الصفحة 3237 من 7126

هو المرتد فإن القول في الولد كذلك، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب فهو مثل ذلك.

فإن جاءت بولد وأقامت على ولادتها أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم، وحكم به على ما وصفت، وإن لم تأت بأربعة يشهدون لم تقبل قولها على ذلك، ولم يلحق به النسب إلا أن تكون المرأة حاملا بين حملها حين ارتدت أو ارتد، فيصدق على الولادة إذا جاء بالشبه.

واختلفوا في المرأة المرتدة اللاحقه بدار الحرب، فكان أبو ثور يقول: إذا جاءت هناك بولد، فإنه يلزم الأب إذا جاءت به ما بينها وبين تسعة أشهر من يوم ارتدت، وعليها العدة، والدار لا تغير شيئا ولا تحرمه.

وقال النعمان ويعقوب وابن الحسن (١) : إذا جاءت بولد هناك لم يلزم أباه، إلا لأقل من ستة أشهر من يوم ارتدت ولحقت، وهي في هذه الحالة بمنزلة من لم يدخل بها، لأن العدة قد بطلت عنها حين لحقت بدار الحرب.

قال أبو بكر: والعدة التي ألزمها الله النساء لا يجوز أن تزال إلا بحجة. واختلفوا في المرأة المسلمة تجيء من دار الحرب وهي حامل، فكان أبو ثور يقول: النسب يثبت لزوجها الحربي، وعدتها أن تضع.

وقال النعمان (٢) : لا يلزم الولد أباه الحربي إلا أن تضع لأقل من ستة أشهر منذ فارقه، وفي قول يعقوب ومحمد: يلزمه الولد إلى سنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت