فقالت طائفة: لهم أن يرجعوا، لأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما ملكوا المال بعد وفاته.
روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذلك التكره لا يجوز.
وقال شريح (١) : هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من قبره.
٧٠٢٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني قال: سمعت الأعور محمد بن عبيد الله الثقفي يحدث عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الوارث، ثم لا يجيزه بعد موته: فإن ذلك التكره (٢) لا يجوز (٣) .
وبه قال طاوس (٤) .
وقال الحكم: إن شاءوا رجعوا.