وهذا قول سفيان الثوري (١) ، والحسن بن صالح (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وأبو ثور (٥) والنعمان (٦) ، وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (٧) ، وعطاء بن أبي رباح (٨) ، وحماد بن أبي سليمان (٩) ، وبه قال عبد الملك بن يعلى (١٠) .
وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (١١) .