فهرس الكتاب

الصفحة 3604 من 7126

وكان الأوزاعي يقول: إذا استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته، ليس ذلك لهم (١) .

وقال ابن أبي ليلى (٢) : إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا.

واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه (٣) : فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال أحمد، وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول مالك، ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن إذنهم فيما لا يملكوا ولا معنى لذلك.

وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري (٤) ، والشافعي، وأبو ثور.

وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] (٥) ذلك بعد وفاته لزمهم.

وقال الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز (٦) .

مسألة

واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت