وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر.
١٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة، فقام إلى [مَقْرى] (١) البستان فتوضأ منه، وفيه جلد بعير، فقلت: أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال: حدثنى أبي أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (٢) .
قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين (٣) ، وقد دفع