وقال أحمد بن حنبل (١) في المريض يسأل عن الشيء، يومئ برأسه أو بيده، قال: لا يجوز حتى يتكلم.
وقال إسحاق كذلك، إلا أن يعلم إرادته بالإشارة، أو كتب كتابا فيه وصيته، وقال: هذه وصيتي، فإن ذلك جائز.
قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله ﷺ أنه صلى قاعدا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم فقعدوا.
٧٠٦٦ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا (٢) .
قال أبو بكر: وكل من أشار بإشارة تعقل أخرس كان أو ممنوع الكلام وهو يعقل، وجب استعمال ما أشار به إذا فهمت الإشارة عنه، استدلالا بالسنة.
قال أبو بكر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليها، ويقرءون ما فيها ثم قال: اشهدوا أن هذه وصيتي. كانت شهادتهم جائزة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) .