فأما تحديد من حدد القلتين بخمس قرب، أو بأربع قرب وشيء، أو بكبار القرب، أو بأوساطها، أو بست قرب، أو قول من قال إنها الحباب، أو إنها الجرة، أو ما يقله المرء من الأرض، فتلك تحديدات واستحسانات من قائلها، لا يرجع القائل منهم في ذلك إلى حجة من كتاب، أو سنة، ولا إجماع، وحديث ابن جريجٍ مرسل، لا يثبت.
١٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن ابن جريجٍ قال: حُدِّثْتُ أن النبي ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا" ، قال ابن جريجٍ: زعموا أنَّها قلال هجر (٢) .