وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى بذلك للذمي أجزنا ذلك (١) .
وإذا أوصى ذمي إلى مسلم، فإن كان له خمر أو خنزير لم يحل لمسلم بيعه، ولا يوكل معه أحد. هذا قول أبي ثور، وهو على مذهب الشافعي ﵀ .
وقال أصحاب الرأي: نجيز الوصية، فإن كان له خمر أو خنزير نزهت المسلم عن بيع ذلك، وينبغي للمسلم أن يوكل من أهل الذمة من يوثق بأمانته.
قال أبو بكر: ووصية المسلم للذمي جائز في قول مالك (٢) ، وأصحاب الرأي، وسفيان الثوري (٣) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقد روينا إجازة ذلك عن شريح (٤) ، والشعبي (٥) ، به قال عطاء (٦) ، ومحمد بن سيرين.
وقال محمد بن الحنفية (٧) ، وقتادة (٨) في قوله: ﴿إلا أن تفعلوا إلى