واختلف فيه عن سفيان، فحكى عنه [الفريابي] (١) أنه قال كقول هؤلاء.
وحكى عن الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، [أجزأك] (٢) أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماءًا لرأسك أحب إلي (٣) .
وقال أحمد (٤) في جنب اغتسل في بئر فيها من الماء أقلّ من قلتين، قال: لا يجزئه، قد أنجس ذلك الماء.
وقالت طائفة: لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل؛ لأنه ماء طاهر، وليس مع من أبطل الطهارة بهذا الماء حجة، وليس لأحد أن يتيمم وهو يجد الماء.
واحتج بعض من يقول بهذا القول بأخبار رويت عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إن وجد بللًا في لحيته، أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل.
١٩٤ - حدثنا موسى بن هارون، نا طالوت بن عباد، نا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي - فيما يحسب حماد -