وقيس، عن عطاء أنهما قالا في الذي ينسى أن يمسح برأسه حتى صلى قال: إن وجد في لحيته بللًا فليأخذ فليمسح برأسه، ويستقبل الصلاة (١) .
١٩٥ - وحدثونا عن أبي زرعة، نا إبراهيم بن موسى، نا الوليد، نا أبو شيبة، ويحيى بن عبد الرحمن، عن ابن أنعم (٢) ، عن ابن عمر قال: من نسي مسح رأسه، فليمسح بفضل لحيته.
١٩٦ - وحدثت عن أبي زرعة، نا عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن أبي غالب - أظنه عن أبي أمامة - قال: إن نسي الرجل أن يمسح برأسه، حتى يدخل الصلاة، فوجد في لحيته بللًا، فليأخذ من لحيته، فليمسح رأسه.
وكذلك قال عطاء (٣) ، والحسن (٤) ، والنخعي (٣) ، ومكحول، والزهري، وهذا من قولهم يدل على طهارة الماء المستعمل وعلى استعمال الماء المستعمل.
وكان أبو ثور يقول: إذا توضأ بالماء المستعمل الذي توضأ به؛ أجزأه، إذا كان نظيفًا.