فهرس الكتاب

الصفحة 3885 من 7126

وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال عبد الله (١) بن إدريس (٢) ، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبو ثور (٣) ، وبه قال عبيد الله بن الحسن (٤) .

وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين.

وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك.

٧٢١٨ - ٧٢١٩ مم غير موجود

٧٢٢٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج، ثم [قال: ادعه] (٥) ، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه. قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت