٧٢٢١ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثني أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب إلى الحسن بن علي، فواعده ضفة (١) زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك (٢) .
قال أبو بكر:
٧٢٢٢ - روى هذا الحديث عفان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة أن عبد الله بن الزبير .... فذكر مثله.
قال أبو بكر: وإن حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى سالم بن عبد الله، ابنته فزوجه وما معهما غيرهما (٣) .
وقالت طائفة: النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه، روي هذا القول عن الزهري (٤) ، وبه قال مالك بن أنس (٥) وأهل المدينة.
وفيه قول رابع: وهو أن لا نكاح إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو محدودين في قذف، أو فاسقين [وقال] (٦) هذا القائل: لو تزوج بشاهدين عبدين كان باطلا لا يجوز، هذا قول أصحاب