٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (١) .
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (٢) .
وقال عمرو بن دينار (٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (٤) ، والشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦) وإسحاق وأبي ثور (٧) .
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (٨) .
وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (٩) .