وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (١) .
وقال الأوزاعي (٢) : كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.
وحكي عن [النخعي] (٣) ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (٤) .
وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (٥) .
وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (٦) . وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (٧) .
قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،