فهرس الكتاب

الصفحة 3903 من 7126

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (١) .

وقال الأوزاعي (٢) : كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.

وحكي عن [النخعي] (٣) ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (٤) .

وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (٥) .

وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (٦) . وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (٧) .

قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت