يجامعها، لها نصفه (١) .
وهذا قول شريح (٢) والشعبي (٣) ، وابن شبرمة (٤) ، وبه قال الشافعي (٥) ﵀ وأبو ثور (٦) ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٧) .
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (٨) ، وكان النعمان (٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم