فهرس الكتاب

الصفحة 3955 من 7126

يجامعها، لها نصفه (١) .

وهذا قول شريح (٢) والشعبي (٣) ، وابن شبرمة (٤) ، وبه قال الشافعي (٥) ﵀ وأبو ثور (٦) ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٧) .

[مسألة]

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (٨) ، وكان النعمان (٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت