فهرس الكتاب

الصفحة 3956 من 7126

بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] (١) بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا.

وقال النعمان في [المجبوب] (٢) يخلو بامرأته ثم يطلقها قال (٣) : عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] (٢) : عليه نصف المهر.

وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء (٤) : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة.

وقال أحمد (٥) : إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى (٦) يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري (٧) يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي ﵀: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت