الخطاب ﵁ ، واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر ﵁: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (١) .
٧٢٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، أن عبد الكريم أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها (٢) .
وهذا مذهب جابر بن [زيد] (٣) (٤) ، وطاوس (٥) ، وبه قال الأوزاعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وإسحاق. قال إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " .