٧٢٨٨ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (١) .
وكان عطاء (٢) يقول: إن نكح امرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟ قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه، قال: هو من صداقها.
وقال الزهري (٣) : هو زيادة في صداقها.
قال أبو بكر: أصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، وذلك للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال في قصة بريرة حيث شرطوا على عائشة ﵂ الولاء فأبطل النبي ﷺ الشرط. وقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط " (٤) .
فلما أبطل النبي ﷺ من الشروط ما ليس في كتاب الله، كان اشتراط من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن يبطل من ذلك، وذلك أن الله - جل ذكره - أباح للرجل أن ينكح أربعا فقال: جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٥) الآية، ومن ذلك أن الله - جل ثناؤه - أباح للمرء وطء