وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم على أبيه وعلى ابنه، وإن لم يكن دخولا: عطاء (١) ، وطاوس، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وقتادة، وكذلك قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢) ﵀ وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) . ولست أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم (٤) .
واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يجردها أو يقبلها، أتحل لابنه إن ملكها وطئها أم لا؟ فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها.
روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر.
٧٣٦٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك (٥) .
٧٣٦١ - حدثني موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي، عن مثنى، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، عن ابن عمر قال: أيما رجل جرد جارية فنظر منها لذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه.
٧٣٦٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى، عن القاسم أن عبد الله بن عامر بن ربيعة - وذكر أباه عامر بن