ربيعة، وكان من أصحاب بدر - لما حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يقربها أحد منهم، قال عبد الله: وما علمنا أنه وطئها إلا أنه اطلع منها على أمر كره أن يطلعوا مطلعه (١) .
وبه قال القاسم بن محمد (٢) ، ومكحول، والحسن البصري (٣) . وكان النعمان يقول (٤) : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة حرم على أبيه، وعلى ابنه ويحرم عليه أمها، وبنتها، وبه يأخذ - يعني يعقوب - ورووا عن عمر (حديث) (٥) لا يصح من حديث الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، عن عمر أنه قال بالنظر والتجريد.
قال أبو بكر: وهذا من حديث الحجاج بن أرطأة (٦) ، ومكحول لم يلق عمر (٧) ، والمرسل من الحديث لا تقوم به حجة.