فهرس الكتاب

الصفحة 4075 من 7126

تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها، فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلق، روي عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق. وعن زيد بن ثابت أنه كره ذلك، وروي ذلك عن ابن عباس.

٧٣٧٠ - حدثنا موسى بن هارون قال [حدثنا أبو بكر قال] (١) : حدثنا عائذ بن حبيب، عن حجاج، عن الشعبي، عن علي قال: لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (٢) .

٧٣٧١ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، أن مروان سأله عنها فكرهها (٣) .

٧٣٧٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان للوليد بن عقبة أربع نسوة، فطلق واحدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت