فبتها، ثم نكح الخامسة في عدتها، فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار: ألا فرق بينهما حتى ينقضي أجل التي طلق (١) .
وممن هذا مذهبه مجاهد (٢) وإبراهيم النخعي (٣) ، وعطاء بن أبي رباح (٤) ، وبه قال سفيان الثوري (٥) ، وأحمد بن حنبل (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) ، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وزفر.
وقالت طائفة: له أن يتزوج أخت التي فارقها ثلاثا وهي في العدة، وينكح الخامسة إذا طلق إحدى نسائه الأربع قبل [أن] (٨) تنقضي عدة المطلقة، كذلك قال عطاء (٩) .........................