فهرس الكتاب

الصفحة 4083 من 7126

نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها (١) .

٧٣٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بذلك أول أمرهما زنا حرام وآخره حلال (٢) .

٧٣٨٢ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن (عبيد الله) (٣) عن نافع قال: كانت جارية لابن عمر، وكان له غلام يدخل عليها فسبه، فرآها ابن عمر يوما فقال: أحامل أنت؟ فقالت: نعم. قال: ممن؟ قالت: من فلان. قال: الذي سببته؟ قالت: نعم. فسأله ابن عمر فجحد، وكانت له إصبع زائدة، فقال ابن عمر: أرأيت إن جاءت بصبي زيد واحد. قال: هو إذا مني. قال: فولدت غلاما به إصبع زائدة، قال: فضربهما الحد ابن عمر، وزوجها إياه، وأعتق الغلام الذي ولدت (٤) .

وهو قول طاوس، وجابر بن زيد، وابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وبه قال سفيان الثوري (٥) ، والشافعي (٦) ﵀ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت