فهرس الكتاب

الصفحة 4084 من 7126

وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أن له ينكحها إذا تابا فإن توبتهما أن يخلو واحد منهما بصاحبه فلا يهم به. هكذا قال: [قتادة] (١) . وكذلك قال أبو عبيد (٢) ، قال: لاشتراط الله المحصنات في كتابه والثانية محصنة.

وقال أحمد بن حنبل (٣) : إذا تابت فليس به بأس أن يتزوجها، وكذلك قال إسحاق: إذا تاب وتابت.

وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة ﵂ والبراء بن عازب.

٧٣٨٣ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وقتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، في الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيان ما اجتمعا (٤) .

٧٣٨٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن داود، عن الشعبي، عن ابن مسعود وعائشة ﵂ قالا: في الذي يزني بالمرأة ثم يتزوجها قالا: هما زانيان ما اجتمعا (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت