من له زوجة.
فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال مجاهد، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان (١) ، والشافعي (٢) ﵀ وأحمد (٣) ، وإسحاق.
واحتج أحمد بحديث عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما (٤) .
واحتج الشافعي ﵀ بأن ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي.
٧٣٨٩ - أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: "طلقها" . قال: إني أحبها. قال: "أمسكها" (٥) .