قال أبو بكر: فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها.
وقد روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها.
وروي عن جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء.
وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان ابن عباس يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن سعيد بن المسيب فعل ذلك (١) .
٧٣٩٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي برجل قد أقر على