واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده:
فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك.
٧٤٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] (١) ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا (٢) .
وقال أبو ثور (٣) : عليه الحد.
وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد (٤) ، وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله.
واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري.
٧٤٧٤ - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.