فهرس الكتاب

الصفحة 4182 من 7126

٧٤٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود (١) قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك (٢) .

وبهذا قال الحكم، وحماد.

وقال عطاء (٣) : لا يجوز نكاحه.

وقال حماد (٤) : يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي (٥) .

وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق (٦) .

وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح.

وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت