٧٥٠٤ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة قال: [لما] (١) قتل عثمان ذعرني ذلك ذعرا شديدا فعرضت لي حاجة في السوق، فإذا علي بن أبي طالب، فقام رجل فقال: أخبرنا عن هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ قال: عن مثل هذا فسلوا، ذلك الرجل تكون له امرأتان فتعجز إحداهما أو تكون دميمة فيصالحها أن يأتيها كل ليلتين أو ثلاثة مرة (٢) .
٧٥٠٥ - حدثنا موسى، حدثنا خلف، حدثنا خالد، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله - جل ذكره -: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما﴾: ونشوزها أن تكون عنده المرأة قد كبرت وقد ولدت، فيقول لها: ترضين مني يوم في شهر أو أقل أو أكثر؟ فهو قوله: ﴿أن يصالحا بينهما صلحا﴾ فما اصطلحا عليه