من ذلك فهو جائز (١) .
وقالت عائشة في هذه الآية: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا … ﴾ الآية، قالت: هذه امرأة تكون دميمة، أو لا يحبها زوجها فتصالحه فتقول: لا تطلقني وأنت في حل من شأني.
٧٥٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٢) .
وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويصالحها على صلح ثم ترجع عنه.
فقالت طائفة من أهل العلم: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي هذا القول عن عطاء (٣) ، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) .