فهرس الكتاب

الصفحة 4241 من 7126

وكان الشافعي يقول (١) : إن نكحته و [هي] (٢) تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي تنكح موسرا [فيعسر] (٣) ، لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر.

واختلفوا في القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله.

فقال حماد (٤) بن أبي سليمان: يؤجل سنة، وكان مالك (٥) يقول: ينتظر الشهر، ونحو ذلك من الأيام. وروي عن عمر (٦) بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] (٧) شهرين.

وقال الشافعي (٨) : لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو] (٩) تسأل.

وكان مالك (١٠) يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة، وتكون عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت