وفيه قول ثالث: وهو أنهم إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة يملك الرجعة، روي هذا القول عن زيد بن ثابت.
٧٦٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن أن زيد بن ثابت قال: إن قبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها (٢) . وبه قال الحسن البصري.
وقال عبد الله بن أبي ربيعة: أيما رجل وهب امرأته لأهلها فطلقوها ثلاثا فقد برئت منه.
وقالت طائفة رابعة: إن قبلوها فثلاث وإن ردوها فكذلك ثلاث. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن معبد وأبي الزناد ومالك بن أنس (٣) .
وفيه قول خامس: وهو أن ذلك تطليقة قبلوا أو ردوا. كذلك قال الأوزاعي.
وفيه قول سادس: وهو أنه إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وهو ما أراد من عدد الطلاق قبلوها أو لم يقبلوها، وإن لم يرد طلاقا فليس بطلاق، وهذا على مذهب الشافعي (٤) .
وفيه قول سابع: وهو أن يسأل عن نيته، فإن نوى واحدة فهي واحدة