فهرس الكتاب

الصفحة 4379 من 7126

أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته، أو ملكها أمرها، فافترقا من ذلك المجلس، ولم يحدث شيئا، فأمرها إلى زوجها (١) .

٧٦٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن يقضي شيئا فلا أمر لها.

٧٦٩١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣) ، أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم فليس بشيء.

وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى يقضى فيه. كذلك قال الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.

وقال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب الاتباع لسنة رسول الله ﷺ في عائشة حتى جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجا للأمر. وكذلك قال ابن نصر، وقال: هو عندي أصح الأقاويل في النظر. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت