فهرس الكتاب

الصفحة 4630 من 7126

واختلفوا في الرجل يقذف المرأة فوطئت بعد القذف وطئا حراما أو زنيت.

فقالت طائفة: لا حد ولا لعان. كذلك قال الشافعي (١) ، والنعمان، وأصحابه، وحكي ذلك عن مالك.

وقال أبو ثور: بينهما اللعان، وذلك لأن الحرام إنما كان بعد القذف.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عليه الحد، لعله أراد اللعان.

ذكر الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: لم أجدك عذراء.

فقال كثير منهم: لا حد عليه (٢) .

كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسالم بن عبد الله، والشعبي، والنخعي، وبه قال الشافعي (٣) ، وحكي ذلك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، والنعمان. وكان سعيد بن المسيب يقول: يجلد.

قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول، لأن العذرة عندهم تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والحمل الثقيل، والتعنيس، وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت