فهرس الكتاب

الصفحة 4633 من 7126

بقذف. وكذلك قال أبو ثور.

وقال الشافعي (١) : إذا قال لها: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف ويعزر.

وقال أبو ثور: هو قاذف. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يكون قاذفا.

[وقال] (٢) أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، كان الزوج قاذفا.

وقال أصحاب الرأي (٣) : الزوج ليس بقاذف ولا حد عليه ولا لعان.

قالوا: ولو قال الزوج: صدقت هي كما قلت. كان بينهما اللعان، لأن هذا قاذف.

وإذا قذف الرجل امرأته فصدقته ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) .

وقال الشافعي: إلا أن ينفي ولد فلا ينفى إلا بلعان، وكان الشافعي يقول: إذا قال لامرأته: يا زان كان عليه الحد أو اللعان. وهذا ترخيم، كما يقول الرجل لمالك: يا مال، ولحارث: يا حار (٦) .

وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد، لأنها قد أكملت له القذف وزادته حرفا أو حرفين. وكذلك قال أبو ثور ولم يعتل بما اعتل به الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت