فهرس الكتاب

الصفحة 4634 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) إذا قال لها: يا زان كما قال الشافعي.

وقال النعمان: إذا قال رجل لرجل: يا زانية، فلا حد عليه، وقال محمد بن الحسن: عليه الحد.

إذا قذف الرجل فقذف نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات قمن معا أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لهن، وأيتهن لاعن سقط [حدها] (٢) ، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها حد لها إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة واحدة، وكذلك قال أبو ثور: لكل واحدة منهن حق. وحكى ابن القاسم عن مالك (٣) أنه قال: من قذف ناسا شتى في مجلس واحد، أو مجالس مختلفة، أو في كلمة، أو كلام مختلف، أو واحد بعد واحد، فقام أحدهم: الأول أو الأوسط أو الآخر فضربه السلطان للذي قام عليه الحد فقام عليه بعد ذلك الذين قذفهم. قال مالك: لا حد عليه، وقد سقط (٤) الحد عنه، لأنه قد ضرب.

وقال أصحاب الرأي (٥) : إذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعا أو متفرقات، فإن هذا سواء في اللعان كله، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن على حدة، وليس هذا كالحد لو كان الرجل محدودا في قذف جلد حدا واحدا لهن كلهن، وإن جئن متفرقات فإنما عليه حد واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت