كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وبه قال مالك بن أنس (١) ، وأهل الحجاز، وهو قول الليث بن سعد، وأهل مصر، وكذلك قال سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال الشافعي (٢) ، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وهو قول أبي عبيد، وزعم أبو عبيد أن الآية على هذا القول.
قال أبو بكر: هكذا ظن أبو عبيد وليس كما ظن.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، روي عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها ثم ماتت المرأة قبل أن يتلاعنا وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث.
٧٧٧٢ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا [عتاب] (٣) ، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يقذف امرأته ثم تموت المرأة قبل أن يتلاعنا قال: يوقف فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث (٤) .
وقال الشعبي (٥) : إن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وكذلك قال عكرمة، وقال جابر بن زيد: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بما قال رجمت وصار لها الميراث، وإن التعنت