فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 7126

ورثت، فإن لم تقر بواحد منهما تركت فلا ميراث لها ولا حد عليها. وقال قتادة نحوا منه (١) .

واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة يموت أحدهما.

فقالت طائفة: يتوارثان كذلك قال مالك (٢) ، وأهل المدينة، وبه قال أصحاب الرأي (٣) ، وأبو عبيد.

وقال الشافعي (٤) : لا يتوارثان.

وبالقول الأول أقول، وذلك أن الزوجية قائمة حتى يأتي الوقت الذي علمنا رسول الله ﷺ لا سبيل له عليها، وإنما قال ذلك بعد التعانهما، ولا يجوز إزالة زوجية ثابتة قبل ذلك الوقت إلا بحجة، ولا حجة مع من ذكر أن التفريق بينهما يجب بالتعان الزوج وحده.

واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم التعن الزوج ففرق الحاكم بينهما.

ففي قول الشافعي (٥) : لا معنى لالتعان المرأة، ولكن لما التعن الزوج وقعت الفرقة، وتعيد المرأة اللعان إذا أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب. وقال أبو ثور: الفرقة باطل ويستقبلان اللعان.

وقال أصحاب الرأي (٦) : هذا خطأ والفرقة جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت