فهرس الكتاب

الصفحة 4710 من 7126

وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.

وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.

وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:

فروينا عنه / أنه قال: (إذا) (١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (٢) .

وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (٣) .

وروينا عنه ثلاث حيض (٤) .

وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (٥) .

وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (٦) ، والشافعي (٧) ) (٨) ، وأحمد (٩) ، وأبي عبيد، وأبي ثور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت