وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. روي هذا القول عن طاوس، وعطاء، وبه قال قتادة.
وقد روي عن الحسن قول خامس: وهو أنها إذا أعتقت عدتها حيضة، وإذا مات عنها فعدتها ثلاث حيض.
وقد اختلفت الروايات عن الحسن في هذا الباب:
فروينا عنه / أنه قال: (إذا) (١) توفي عنها سيدها: عدتها أربعة أشهر وعشر (٢) .
وروينا عنه أنه قال: عدتها في وفاة السيد عنها حيضة (٣) .
وروينا عنه ثلاث حيض (٤) .
وروينا عنه أنه قال: إذا توفي عنها سيدها فحيضة واحدة، وإذا أعتقها فثلاث حيض (٥) .
وقد روي عنه غير ذلك. (وقد ذكرته في غير هذا الموضع قال: وفي قول مالك (٦) ، والشافعي (٧) ) (٨) ، وأحمد (٩) ، وأبي عبيد، وأبي ثور: