عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) : عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا.
وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض.
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص (٢) ، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع.
قال أبو بكر: وبقول [ابن] (٣) عمر أقول.
مسائل
واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها.
فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، وقتادة.
وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري.