فهرس الكتاب

الصفحة 4711 من 7126

عدتها في العتق، والوفاة جميعا حيضة واحدة.

وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١) : عدتها ثلاث حيض في العتق والوفاة جميعا.

وفرق الأوزاعي بين عدتها في العتق والوفاة فقال: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشر، وفي العتق ثلاث حيض.

وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص (٢) ، وقد ذكرت ما اعتلا به في دفعهما هذا الحديث في غير هذا الموضع.

قال أبو بكر: وبقول [ابن] (٣) عمر أقول.

مسائل

واختلفوا في الرجل ينكح أمة قد كان يصيبها سيدها.

فقالت طائفة: عدتها حيضتان. كذلك قال عطاء، وقتادة.

وقال آخرون: عدتها حيضة. هكذا قال الزهري، وسفيان الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت