فهرس الكتاب

الصفحة 4720 من 7126

فقالت طائفة: حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.

وقال آخرون: له أن يراجعها، وغير جائز أن تحرم عليه رجعتها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، ولا سبيل لمن خالفنا إلى إثبات ذلك.

قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبرة، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه حكم الأمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت