فهرس الكتاب

الصفحة 4719 من 7126

وقد روي عن ابن عمر قول ثالث وهو: أن الطلاق بأيهما رق (١) وبه قال الأوزاعي.

قال ابن عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك فطلاقها تطليقتان، والعدة ثلاث حيض، فإذا كانت المملوكة تحت حر فطلاقها تطليقتان، والعدة على النساء.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله ﵎ خاطب الرجال بالطلاق فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾ (٢) الآية، وقال: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن﴾ (٣) وقال: ﴿الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن﴾ (٤) ، وأمر النساء بالعدة فقال: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (٥) ، وقال: ﴿والآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والآئي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (٦) وقد أجمع أهل العلم أن الحر إذا كانت تحته حرة أن طلاقه إياها لا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره من جهة الطلاق إلا بالثلاث (٧) .

واختلفوا في الحر تكون تحته الأمة، فطلقها تطليقتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت