فهرس الكتاب

الصفحة 4718 من 7126

وقد اختلف أهل العلم في الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة أو المملوكة.

فقالت طائفة: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء. هذا قول زيد بن ثابت. وكان عثمان وزيد يقولان في العبد يطلق الحرة تطليقتين: حرمت عليه. وهذا قول ابن عمر.

وروي عن ابن عباس أنه قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء ما كن (١) .

وممن قال أن الطلاق للرجال، والعدة للنساء: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب. وبه قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأبو ثور.

وقالت طائفة: الطلاق، والعدة بالنساء. هذا القول عن علي بن أبي طالب. وبه قال عبد الله بن مسعود. وبه قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وعكرمة (٥) .

وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين ثم اشتراها: لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، وهو قول سفيان الثوري، والنعمان (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت