واختلف أهل العلم في بيع الحاضر للباد، فكره ذلك أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. وممن كره ذلك، أو نهى عنه: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز.
٧٩١٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا يونس بن عبيد، قال: حدثني ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (١) .
٧٩١٧ - أخبرنا حاتم بن منصور، عن الحميدي، عن سفيان، قال: حدثني مسلم (٢) الخياط، قال: سمعت أبا هريرة ينهى [حاضرا] (٣) أن يبيع لباد (٤) .
قال مسلم: وسمعت ابن عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد.