فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال أبو بكر: فقال قائل: إن سبيل ما كان من هذا النوع من الشبه أن لا يحكم فيه بتحريم ولا تحليل، غير أن الأعلى والأفضل الوقوف عن الدخول فيه واستعماله، فيكون فاعل ذلك متبعا قول النبي ﷺ: "لست بآكله ولا محرمه" (١) ومستعملا فعله حيث وقف عن أكله.
٨٢٩٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان [عن عبد] (٢) الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: سئل رسول الله ﷺ عن الضب، وقال: "لست بآكله ولا محرمه" (٣) .
قال أبو بكر: وقد أكل بحضرة رسول الله ﷺ فلم ينهى عنه، وهو يشبه قوله: "لست بآكله ولا محرمه" (٤) .
٨٢٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن [عباس] (٦) قال: أتي رسول الله ﷺ بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليد، فأهوى النبي ﷺ ليأكل، فقيل له: إنه ضب. فأمسك يده، فقال له خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: "لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه" . فأكله خالد ورسول الله ﷺ ينظر إليه (٧) .