قال أبو بكر: ليس لهذا معنى، والقول كما حكيته عن مذهب الشافعي.
واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال.
فقالت طائفة: يؤخر يوما أو يومين. هكذا قال مالك (١) ، قال: وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها.
وقال ابن شبرمة: يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له.
وقال يعقوب (٢) : إذا علم بالشفعة وأشهد. فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال: لا شفعة له.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل] (٣) عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة.
واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته.
فقالت طائفة: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر.
هذا قول الأوزاعي.