فهرس الكتاب

الصفحة 5237 من 7126

قال أبو بكر: ليس لهذا معنى، والقول كما حكيته عن مذهب الشافعي.

واختلفوا في الشفيع يطلب بالشفعة ولم يحضر المال.

فقالت طائفة: يؤخر يوما أو يومين. هكذا قال مالك (١) ، قال: وقد رأيت القضاة يفعلون ذلك، فإن جاء بالثمن وإلا كان المشتري أحق بها.

وقال ابن شبرمة: يؤخر في ثمنها ثلاثة أيام، فإن جاء بالثمن وإلا فلا شفعة له.

وقال يعقوب (٢) : إذا علم بالشفعة وأشهد. فإن تقدم إلى القاضي فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال: لا شفعة له.

وقال عبيد الله بن الحسن: إذا استوجب الشفيع شفعته فهو بمنزلة المشتري، فإن لم يكن عنده ثمنه يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء كان [الفضل] (٣) عليه إذا أخذ بالشفعة وليس عنده ثمنه أخذ الوصي للصبي بالشفعة.

واختلفوا في الوصي يأخذ للصبي بشفعته.

فقالت طائفة: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن الصبي يأخذ بها إذا كبر.

هذا قول الأوزاعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت