وكان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، ومالك (١) ، والشافعي (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) يقولون: يأخذ وصيه له بالشفعة.
واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟
فقالت طائفة: لا شفعة لهم. روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، وبه قال البتي.
وقال بعضهم: إن شاءوا أخذ كل إنسان بحصته. هذا قول مالك (٤) ، وهو مذهب الشافعي (٥) ﵀ . وبه نقول، والله الموفق.